المحقق النراقي
68
مستند الشيعة
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها " ( 1 ) . ورواية ابن طلحة الآتية ( 2 ) . وورودها بالجمل الخبرية هنا غير ضائر في إثبات الوجوب ، لأن الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب ، على أن في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع ( 3 ) دلالة على الوجوب ، حيث قال : " ليس لهم ذلك " . وأما في الأب فمرسلة ابن بكير : قال : " إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر ، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال " ( 4 ) . وقريب منها مرسلته الأخرى ، وزاد بعد قوله : " أو أمه وهي مملوكة " : " أو أخاه أو أخته وترك مالا " ( 5 ) . وإرسالهما غير ضائر ، لانجبارهما بعمل الأصحاب ، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة ، على أن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
--> ( 1 ) فقه الرضا " ع " : 291 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 17 : 149 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 3 . ( 2 ) في ص 70 . ( 3 ) انظر ص 74 . ( 4 ) الكافي 7 : 147 / 3 ، التهذيب 9 : 334 / 1202 ، الإستبصار 4 : 176 / 664 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 334 / 1203 ، الإستبصار 4 : 176 / 665 ، الوسائل 26 : 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 9 .